السيد علي الحسيني الميلاني
220
تحقيق الأصول
على العلم بالتاريخ كما تقدَّم ، ولا طريق لنا إلى ذلك ، وعليه ، فمن المحتمل صدورها قبل صيرورتها حقيقةً في المعنى الشرعي ، ومع وجود هذا الاحتمال - حتى مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة - لا يمكن حمل الألفاظ على المعاني الشرعيّة . نعم ، الألفاظ الصادرة في أواخر عهد الرسالة كلّها محمولة على المعاني الشرعيّة قطعاً ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة أو لا ، كذلك . فالحقّ أنه لا ثمرة للبحث . تتمّة هناك في الأبواب الفقهيّة المختلفة روايات أجاب فيها الأئمة عليهم السلام عن السؤال عن معاني ألفاظٍ معيّنة ، كلفظ « الكثير » و « الجزء » و « السهم » و « الشيء » و « القديم » . فلو أوصى بمالٍ كثيرٍ لشخص فما معنى « الكثير » ؟ في الخبر أنه « ثمانون » استناداً إلى قوله تعالى : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ » « 1 » بلحاظ أن المراد من « المواطن » هو غزوات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ، وقد كانت 80 غزوة . ولو أوصى بسهمٍ من ماله لفلان ، ففي الخبر أنه يعطى « الثُمن » لقوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ » « 2 » فالسّهام في الآية ثمانية . ولو أوصى بجزءٍ من ماله ، ففي خبر إنه « العُشر » وفي آخر « السُّبع » . ولو أوصى بشيء ، حكم ب « السُّدس » .
--> ( 1 ) سورة التوبة : 25 . ( 2 ) سورة التوبة : 60 .